الشيخ محمد علي الأنصاري
81
الموسوعة الفقهية الميسرة
ثالثا - عتق الآبق : يجوز عتق الآبق كفّارة إذا لم يعلم موته ، واشترط الشيخ الطوسي في الخلاف العلم بالحياة « 1 » ، كما خصّ الصدوق جواز ذلك في خصوص الظهار « 2 » . رابعا - تدبير الآبق : تارة يحصل الإباق بعد التدبير ، وتارة يحصل التدبير بعد الإباق . الف - الإباق بعد التدبير : إذا أبق العبد بعد تدبيره بطل تدبيره ورجع رقّا ، وقد ادّعى عليه الإجماع في الجواهر « 3 » . وأمّا بالنسبة إلى ولده ، فقد فصّلوا بينهم بين من ولدوا قبل الإباق فهم على تدبيرهم ، ومن ولدوا بعده فهم أرقّاء « 4 » . وقالوا : لو جعل سيده خدمته لغيره مدّة حياة المخدوم ثم هو حرّ بعد موت ذلك الغير ، لم يبطل تدبيره بإباقه « 5 » . ب - التدبير بعد الإباق : يصحّ تدبير العبد بعد إباقه « 1 » والظاهر أنّه المشهور . خامسا - رد الآبق : إذا ردّ الإنسان عبدا آبقا كان له على ذلك جعل ، فإن كان وجده في المصر فدينار ، وإن وجده في غيره فأربعة دنانير ، كذا قال الشيخ المفيد « 2 » استنادا إلى رواية ، وتبعه جماعة ، وفي الجواهر : أنّ العمل بذلك هو المشهور « 3 » . هذا كلّه إذا لم يتوافقا على جعل معين . مظانّ البحث : 1 - البيع : الف - اشتراط القدرة على التسليم ب - الخيارات 2 - الكفارات 3 - العتق 4 - التدبير 5 - اللقطة 6 - الجعالة .
--> ( 1 ) الجواهر 33 : 210 . ( 2 ) المقنع : 160 . ( 3 ) الجواهر 34 : 235 - 236 . ( 4 ) الجواهر 34 : 235 - 236 . ( 5 ) الجواهر 35 : 245 . 1 الجواهر 35 : 245 . 2 المقنعة : 649 . 3 الجواهر 35 : 206 .